الباب الثاني — شروط التوظيف
المادة 8
يمكن المدرسة العليا للاساتذة أن تقبل مترشحين لهم جنسية أجنبية، في اطار التنظيم المعمول به ..
المادة و : يتم القبول في المدرسة العليا للاساتذة عن طريق المسابقات على أساس الشهادات أو على أساس اختبارات يحدد تنظيمها واجراؤها حسب الآتي :
- المسابقات الخارجية :
تجرى هذه المسابقات بناء على قرار وزاري مشترك بين وزير التعليم والبحث العلمي وكاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني.
- المسابقات الداخلية :
تجرى هذه المسابقات بناء على قرار وزاري مشترك بين وزير التعليم والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم الاساسى أو كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى. :