مرسوم رقم 83-356
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-356 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي للطلبة الاساتذة في المدارس العليا للاساتذة. 1513
الباب الثاني — شروط التوظيف
المادة 7
يجب أن تتوفر في أي مترشح للمدرسة العليا للاساتذة الشروط الآتية :
- الجنسية الجزائرية شروط السن التي تتطلبها القوانين الاساسية الخاصة،
- الفحص الطبي القانوني الايجابي الالتزام بالخدمة مدرسا فى احدى مؤسسات التعليم الثانوى أو التكوين، طبقا للتنظيم المعمول به.
وفي حالة الاخلال بهذا الالتزام، تطبق على المترشحين الاحكام الواردة فى المادة 12 من الامر رقم 69-106 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1969 المذكور أعلاه.