مرسوم رقم 83-356
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-356 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي للطلبة الاساتذة في المدارس العليا للاساتذة. 1513
الباب الأول — تنظيم التكوين واختتام الدراسة
المادة 2
تتولى المدرسة العليا للاساتذة مرحلة التكوين الأولى النظري بالاتصال مع الهياكل المعنية في وزارة التربية والتعليم الاساسي وكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى.
وتكلف لجنة وزارية مشتركة تتكون من ممثلين للوزارات المعنية باقامة هذا الاتصال.
يعدد تنظيم هذه اللجنة وعملها قرار وزاري التربية والتعليم الاساسى وكاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني.