مرسوم رقم 83-356
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-356 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي للطلبة الاساتذة في المدارس العليا للاساتذة. 1513
الباب الأول — تنظيم التكوين واختتام الدراسة
المادة الأولى
يشتمل التكريم الذي تقدمه المدرسة العليا للاساتذة على مرحلتين :
- مرحلة التكوين الأولى النظرى وتخصص للتحضير للحصول على شهادة الليسانس في التعليم والتلقين التربوي
- مرحلة التكوين التربوي ومدتها سنة وتخصص لتحضير الجزء الأول من شهادة كفاءة الاستاذية في التعليم الثانوي أو التقني أو شهادة معترف بمعادلتها للتعليم في مؤسسات التعليم الثانوي أو التكوين.