مرسوم رقم 83-356
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-356 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي للطلبة الاساتذة في المدارس العليا للاساتذة. 1513
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 16
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم رقم 68-425 المؤرخ في 26 يونيو سنة 1968 والمتضمن تحديد مدة الدراسة في مدرسة المعلمين العليا والوضعية الادارية والمرسوم رقم 71-276 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات الدخول الى مدرسة المعلمين العليا للتعليم المتعدد التقنيات وتحديد مدة الدروس وتنظيمها.