مرسوم رقم 83-356
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-356 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي للطلبة الاساتذة في المدارس العليا للاساتذة. 1513
الباب الثاني — شروط التوظيف
المادة 13
يمكن الطلبة الاساتذة أن يترشحوا للتكوين العالى حسب شروط سيحددها قرار وزاري مشترك بين وزير التعليم والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم الاساسي وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى.