مرسوم رقم 83-355
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-355 مؤرخ في 8 شلبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن إنشاء مجلس مركزي لتنسيق العلاقات بين مؤسسات التكوين العالي والقطاعات المستخدمة. 151
الباب الثاني — المجلس المركزي
المادة 5
يضبط الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي بقرار، قائمة أعضاء المجلس المركزى المعينين المدة خمس سنوات، بناء على اقتراح الوزراء المعنيين.