الباب الثاني — المجلس المركزي
المادة 3
تتمثل مهمة المجلس المركزي فيما يأتي :
يقترح التوجيهات الرئيسية لكل نمط من التكوين في الميادين المبينة أعلاه ينسق اعمال التكوين في المدى القصير والمتوسط مع اعتبار قرارات كل مؤسسة والاحتياجات التي تعبر عنها القطاعات المستخدمة،
- يقترح قائمة المهام والاعمال التكوينية المقصودة بالتنسيق يقترح توزيع المهام والاعمال التنسيقية بين مؤسسات التكوين والقطاعات المستخدمة،
- يقترح كيفيات تطبيق التوصيات المقررة قصد تحقيق تنسيق فعلى بعد حصيلة مختلف أعمال التكوين التي تنجز في الميادين العلمية والتقنولوجية ويقدم للحكومة كل سنة تقريرا عن ذلك.