مرسوم رقم 83-355
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-355 مؤرخ في 8 شلبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن إنشاء مجلس مركزي لتنسيق العلاقات بين مؤسسات التكوين العالي والقطاعات المستخدمة. 151
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
يشمل التنسيق الذي يقوم به المجلس المركزي الميادين العلمية والتقنولوجية الآتية :
المناجم - الهندسة المعمارية - الهندسة المدنية الفلاحة - الري - الجديد والصلب - الميكابيك الكهرباء - الالكترونيك - المواصلات السلكية واللاسلكية - الاعلام الآلي - الهندسة الكيميائية الرياضيات - الفيزياء - الكيمياء.