مرسوم رقم 83-355
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-355 مؤرخ في 8 شلبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن إنشاء مجلس مركزي لتنسيق العلاقات بين مؤسسات التكوين العالي والقطاعات المستخدمة. 151
الباب الثاني — المجلس المركزي
المادة 15
تسجل مداولات كل لجنة من لجان التنسيق في محاضر تدون في دفتر خاص، يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة.
ويبلغ ملخصها الى المجلس المركزي ومؤسسات التكوين والهيئات والمؤسسات التي يعنيها الفرع او الشعبة.