مرسوم رقم 83-355
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-355 مؤرخ في 8 شلبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن إنشاء مجلس مركزي لتنسيق العلاقات بين مؤسسات التكوين العالي والقطاعات المستخدمة. 151
الباب الثاني — المجلس المركزي
المادة 10
تتمثل مهام لجان التنسيق فيما يأتي :
تقترح انماط التكوين وتعديلات برامج التعليم، تقترح الاطار القانونى والكيفيات العملية لتنظيم التداريب في المؤسسة، تقترح التدابير التي من شأنها أن تساعد على ادماج حائزي الشهادات في الحياة العملية أحسن ادماج، تقدم توصيات تساعد على اقامة التكوين - المتواصل وتطويره،
- تعد حصيلة أعمال التكوين العالي في اطار فروعه وشعبه .