مرسوم رقم 83-354
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 354 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1903 يتضمن احداث مركز للتجهيز بالوسائل التعليمية وتجريبها. 1508
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 6
يتكون مجلس الادارة من :
وزير التربية والتعليم الاساسي أو ممثله، رئيساء ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
ممثل وزير المالية. - ممثل وزير التجارة. - ممثل كاتب الدولة للتعليم الثانوي - والتقني ممثل عن نقابة عمال ل التربية والثقافة. - ممثلين (2) ينتخبهما موظفو المركز.