الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 3
يجتمع المجلس في دورة عادية مرتين في السنة على الأقل، باستدعاء من رئيسه. ويمكنه ان يجتمع في دورة استثنائية بطلب من صدير المركز أو من السلطة الوصية أو من ثلث أعضائه. 1510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه بعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات.
وتوجه الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع.
المادة و : لا تصبح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضر الاجتماع نصف اعضائه على الاقل. وأذا لم يبلغ النصاب، يعقد مجلس الادارة اجتماعا جديدا في ظرف ثمانية أيام، وتصح مداولاته حينئذ كيفما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة، وفي حالة تعادل الاصوات يكون الرئيس مرجحا.
تسجل مداولات المجلس في محاضر وتنقل في سجل خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة .
ويتولى كتابة مجلس الادارة مدين المركز.