الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
تتمثل مهمة المركز فيما يأتي:
يقتني ويخزن ويوزع التجهيزات الفائدة
- مؤسسات التعليم التابعة للقطاع.
يصون التجهيزات التعليمية ويزودها بقطع القيارة يصمم ويجرب ويضبط الأجهزة العلمية - الخاصة بالاستعمال التربوي يدرب الموظفين على الاستعمال الأفضل للعتاد وصيانته، ينظم تداريب تجديد معارف الموظفين وتحسين مستواهم.
للجمهورية الجزائرية 1500 يوزع الوثائق النوعية المتعلقة بالوسائل العلمية والتعليمية الضرورية على المعلمين لاعلامهم وتجديد معارفهم.