مرسوم رقم 83-354
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 354 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1903 يتضمن احداث مركز للتجهيز بالوسائل التعليمية وتجريبها. 1508
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 24
يخضع المركز المراقبة الدولة في المجال المالي.
للجمهورية الجزائرية 1511 ويمارس المراقب المالي للمركز، الذي يمينه وزير المالية مهامه طبقا للتنظيم المعمول به.
يخضع المركز لكل المراجعات أو التحقيقات المالية.