مرسوم رقم 83-354
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 354 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1903 يتضمن احداث مركز للتجهيز بالوسائل التعليمية وتجريبها. 1508
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 20
يتولى المحاسبة وتداول الأموال عون محاسب، طبقا للتنظيم المعمول به، ويمينه أو يعتمده وزير المالية.