مرسوم رقم 83-354
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 354 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1903 يتضمن احداث مركز للتجهيز بالوسائل التعليمية وتجريبها. 1508
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 18
تتضمن ميزانية المركز بابا للموارد وباباً للنفقات.
وتشتمل الموارد على ما يأتي :
اعانات التسيير واعتمادات التجهيز التي تمنحها - الدولة والجماعات او الهيئات العمومية.
الهبات والوصايا بما في ذلك الهبات التي تهبها - الدولة أو الهيئات الاجنبية او الدولية، العمومية أو الخاصة .
الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المركز. - وتتكون النفقات من نفقات التسيير والتجهيز وبصفة عامة من جميع النفقات الضرورية لتحقيق أهداف المركز.