الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — اللجنة التقنية الاستشارية
المادة 15
تتكون اللجنة التقنية الاستشارية من
- المدير المكلف بالبناء والتجهيز المدرسين في وزارة التربية والتعليم الاساسي مدير التعليم بوزارة التربية والتعليم الاساسي مدير مركز التجهيز بالوسائل التعليمية وتجريبها.
مفتش في التربية والتكوين مفتش مكلف بالفيزياء التقنولوجية في - وزارة التربية والتعليم الاساسي،
- مفتش في المواد العلمية بوزارة التربية والتعليم الاساسي الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية مدرسين (2) في المواد العلمية.
ويمكن اللجنة ان تستشير أي شخص ترى في استشارته فائدة نظرا لكفاءته في المواضيع المسجلة في جدول الاعمال.