مرسوم رقم 83-353
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-353 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي الخاص بطلبة المعاهد التقنولوجية للتربية
الباب الثالث — التكوين المستمر › الفصل الثاني — تنظيم التكوين المستمر
المادة 56
تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم رقم 70-177 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن القانون الاساسي لتلاميذ معاهد التقنولوجيا للتربية.