مرسوم رقم 83-353
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-353 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي الخاص بطلبة المعاهد التقنولوجية للتربية
الباب الأول — التكوين الأولى والمتواصل › الفصل الاولى — أحكام عامة
المادة 4
يتم التكوين الأولى والتكوين المتواصل حسب التعريف الوارد في المادتين 2 و 3 اعلاه في المعاهد التقنولوجية للتربية وفي المدارس الاساسية التطبيقية، وينظم هذان التكوينان حسب مبدأ التناوب بين التعليم النظرى والتداريب العملية.