مرسوم رقم 83-353
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-353 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي الخاص بطلبة المعاهد التقنولوجية للتربية
الباب الثاني — القانون الاساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المعاهد التقنولوجية للتربية › الفصل الخامس — الاحكام المتعلقة بالطلبة المساعدين › القسم الثاني — نظام الدراسة
المادة 48
يرسم بعد التكوين المتواصل المساعدون المتمرنون الناجحون في شهادة الكفاءة التربوية المنصوص عليها في المادة 23 من هذا المرسوم، طبقا للاحكام القانونية الاساسية المتعلقة بسلكهم.