مرسوم رقم 83-353
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-353 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي الخاص بطلبة المعاهد التقنولوجية للتربية
الباب الثاني — القانون الاساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المعاهد التقنولوجية للتربية › الفصل الخامس — الاحكام المتعلقة بالطلبة المساعدين › القسم الثاني — نظام الدراسة
المادة 47
يضبط مدير المعهد التقنولوجي للتربية في نهاية كل سنة من التكوين الأولي، بعد استشارة مجلس الاساتذة قائمة الطلبة الذين ينتقلون الى السنة الموالية التي تعلوها.