مرسوم رقم 83-353
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-353 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي الخاص بطلبة المعاهد التقنولوجية للتربية
الباب الثاني — القانون الاساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المعاهد التقنولوجية للتربية › الفصل الرابع — أحكام خاصة تتعلق بالطلبة المعلمين في المدرسة الاساسية › القسم الاول — شروط التوظيف
المادة 39
يعلن مدير التربية في الولاية بصفته رئيس لجنة التوظيف، النتائج النهائية.
يمكن لجنة التوظيف أن تعد، عند الحاجة قائمة اضافية للمترشحين الممكن قبولهم.
الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية