مرسوم رقم 83-353
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-353 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي الخاص بطلبة المعاهد التقنولوجية للتربية
الباب الثاني — القانون الاساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المعاهد التقنولوجية للتربية › الفصل الثالث — الاحكام الخاصة المتعلقة بالمعلمين المتخصصين › القسم الاول — شروط التوظيف
المادة 31
يجب على كل مترشح للتوظيف المنصوص عليه في المادة 30 أعلاه، مايأتي :
أن تتوفر فيه الشروط المذكورة في المادة 12 من هذا المرسوم.
- أن يبلغ عمره 23 سنة على الاقل في 31 ديسمبر من سنة التوظيف.