مرسوم رقم 83-353
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-353 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي الخاص بطلبة المعاهد التقنولوجية للتربية
الباب الثاني — القانون الاساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المعاهد التقنولوجية للتربية › الفصل الثالث — الاحكام الخاصة المتعلقة بالمعلمين المتخصصين › القسم الاول — شروط التوظيف
المادة 30
يقبل الطلبة المعلمون المتخصصون في التكوين عن طريق المسابقة على أساس دراسة الملف من بين معلمي المدرسية الاساسية المرسمين الذين استكملوا خمس (5) سنوات تعليما فعليا بهذه الصفة. 1506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1408 ه