مرسوم رقم 83-353
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-353 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي الخاص بطلبة المعاهد التقنولوجية للتربية
الباب الثاني — القانون الاساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المعاهد التقنولوجية للتربية › الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالطلبة الاساتذة في التعليم الاساسي › القسم الثاني — نظام الدراسة
المادة 29
يرسم، أثر التكوين المتواصل، أساتذة التعليم الاساسي المتمرنون الناجحون في شهادة الكفاءة التربوية المنصوص عليها في المادة 21 من هذا المرسوم، طبقا للإحكام القانونية الاساسية المتعلقة بسلكهم.