الباب الثاني — القانون الاساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المعاهد التقنولوجية للتربية › الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالطلبة الاساتذة في التعليم الاساسي › القسم الاول — شروط التوظيف
المادة 26
يوزع المترشحون الناجحون، بعد مداولات لجنة التوظيف، على مختلف الفروع المتخصصة التي يحدد نوعيتها وعددها وزين التربية والتعليم الاساسي.
ويمكن لجنة التوظيف أن تعد عند الحاجة قائمة اضافية من المترشحين الممكن قبولهم.
يعلن مدير التربية في الولاية، بصفته رئيسا للجنة التوظيف، النتائج النهائية.