مرسوم رقم 83-353
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-353 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي الخاص بطلبة المعاهد التقنولوجية للتربية
الباب الأول — التكوين الأولى والمتواصل › الفصل الاولى — أحكام عامة
المادة الأولى
يتم تكوين المدرسين الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم الاساسي في مرحلتين متكاملتين :
- مرحلة التكوين الأولى لاعداد الطلبة المتدربين للقيام بمهمتهم.
مرحلة التكوين المتواصل لاعداد المعلمين المتمرنين للترسيم.