الباب الثاني — القانون الاساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المعاهد التقنولوجية للتربية › الفصل الأول — الاحكام المشتركة المتعلقة بالطلبة المتدربين
المادة 16
تمنح الدولة كل طالب متدرب ما يأتي : 1 (1) خلال السنة الاولى أو طوال السنة الوحيدة من التكوين الأولى : راتبا مسبقا وفق التنظيم الجاري به العمل، ب خلال السنة الثانية من التكوين الأولى :
راتب التمرين المنصوص عليه في القانون الاساسي الخاص بالسلك الذي يعتزم ترسيمه فيه.
يدفع مقتصد المعهد التقنولوجي للتربية الراتب المسبق وراتب التمرين بعد خصم الاقتطاعات القانونية. 1501 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه