مرسوم رقم 83-352
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 352 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1963 يسن اجراء لاثبات التقادم المكتسب واعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية. 1473
المادة 7
يعد الموثق المسؤول عن مكتب التوثيق.
في نهاية الآجال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 في الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية حالة عدم وجود أي اعتراض سواء من السلطات العمومية أو من الخواص، عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية باسم المعنى أو المعنيين دون تعطيل.