المادة 2
يدرس المجلس ويقترح أي تدبير على الصعيد المحلى نابع من تطبيق المخططات الوطنية للتنمية وذلك في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كما يعتمد في عمله على الميثاق الوطني والتوجيهات التي تقررها الهيئات الوطنية في ميدان التنمية.
ولهذا الغرض يتلقى المجلس آراء غيره.
ويعطى رأيه في جميع الجوانب المتصلة بالدراسات والانجاز والتنظيم والانتاج في مجال الصناعة المحلية الصغيرة والمتوسطة الخاصة بمواد البناء لاسيما في الميادين التالية: 1472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه
1) (1) البحث :
التدابير التي تحث على تنفيذ الدراسات - والانجازات الرامية إلى تقويم المواد الأولية التي يمكن استعمالها في الصناعة المحلية الصغيرة والمتوسطة الخاصة بمواد البناء، تحديد الفجوات التي تتدخل فيها الصناعة المحلية الصغيرة والمتوسطة الخاصة بمواد البناء،
- ترقية المنتجات الجديدة ووسائل الانتاج التي يمكن إدراجها في قطاع الصناعة المحلية الصغيرة والمتوسطة الخاصة بمواد البناء، الاندماج الصناعي والتكاملي بين القطاع الوطني والقطاع المحلى في ميدان الصناعة.
2) (2) الانجاز :
حجم الوحدات ومقياسها واختيار التقنولوجية الملائمة للصناعة المحلية الصغيرة والمتوسطة الخاصة بمواد البناء.
ترقية الاعمال التي تسمح للمتعاملين الوطنيين أن يتكفلوا بهندسة الاشغال وانجاز وحدات الصناعة المحلية الصغيرة والمتوسطة الخاصة بمواد البناء. 3 (3) تنظيم التسيير والانتاج :
طرق التسيير والتنظيم التي تلائم الصناعة . - المحلية الصغيرة والمتوسطة الخاصة بمواد البناء، ضبط مقاييس المنتجات الصناعية تحديد سياسة لتكوين المستخدمين. 4 (4) التسويق والتوزيع تنسيق أسعار المنتجات الصناعية مع مشاركة الهيئات العمومية المعنية ب اعداد شبكة التموين بالمواد الأولية وتوزيع المنتجات الخالصة التابعة للصناعة المحلية الصغيرة والمتوسطة الخاصة بمواد البناء.