مرسوم رقم 83-348
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-348 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتمم ويعدل المرسوم رقم 70-24 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص للتقنيين بالادارة البلدية. 1468
المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 70-24 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 المشار اليه أعلاه كما يلي :
يعين المترشحون الذين تم توظيفهم طبقا لاحكام المادة 3 أعلاه ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم رقم 68-214 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه ويعينون بصفة متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين، وتحدد مدة التمرين بسنة واحدة.
يلزم التقنيون الموظفون بعنوان الفقرة 2 من