مرسوم رقم 83-347
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-347 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 - الموافق 27 مايو سنة 1983 يعدل ويتمم احكام المرسوم رقم 82-175 المؤرخ في 8 مايو سنة 1982 والمتضمن تطبيق المواد من 10 إلى 112 من قانون المالية لسنة 1981 التي تنص على بعض التدابير الخاصة بمراقبة عمليات الصرف المطبقة على المواطنيين المقيمين خارج البلاد. 1406
المادة 2
تتمم الفقرة الثانية من المادة 5 من المرسوم رقم 82-175 المؤرخ في 8 مايو سنة 1982 المذكور أعلاه، على النحو التالي :
يمكن ان يتم هذا التنازل لدى شبابيك البنوك المفتوحة في الموانىء، والمطارات أو في المراكز الحدودية أو لدى أى وكالة مصرفية أخرى عبر التراب الوطنى أو فى شبابيك الصرف المفتوحة في بعض الفنادق. كما يمكن أن تتم هذه العملية لدى قباضات الجمارك في المراكز الحدودية التي لا يوجد فيها شباك للصرف..