مرسوم رقم 83-346
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-346 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن الحاق اعتماد بميزانية وزارة المجاهدين. 1465
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره ستة ملايين ومائة ألف دينار (6.100.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة المجاهدين، في البابين المبينين فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.