مرسوم رقم 83-345
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-345 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة السياحة. 1464
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير السياحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة .1983 الشاذلي بن جديد