مرسوم رقم 83-345
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-345 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة السياحة. 1464
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) ويقيد في الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 الجريدة الرسمية ميزانية وزارة السياحة في الباب 37 Or « نفقات | - ، تنظيم الملتقيات».