مرسوم رقم 83-345
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-345 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة السياحة. 1464
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره ثلاثمائة الف دينار (300.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 «مصاريف محتملة».