مرسوم رقم 83-343
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 343 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتعلق بتعويض دور السينما المؤسسة. 1462
المادة 6
تشكل لجنة وطنية تكلف بضبط قائمة المالكين الواجب تعويضهم بعد فحص الملفات .
وبتحديد التعويض حسب التقدير الذي تقوم به ادارة أملاك الدولة.