مرسوم رقم 83-343
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 343 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتعلق بتعويض دور السينما المؤسسة. 1462
المادة 5
تقوم بتقدير قيمة التعويض إدارة الشؤون العقارية واملاك الدولة حسب الشروط التي حددتها المادتان 2 و 3 من هذا المرسوم.