مرسوم رقم 83-343
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 343 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتعلق بتعويض دور السينما المؤسسة. 1462
المادة 3
تحدد قيمة تعويض دور السينما التي انشأها مالكوها القدماء بالمقارنة مع السعر المصرح به في عقود تحويل المحلات التجارية المماثلة المبرمة قبل تاريخ التأميم ويتم تحديثها طبقا للكيفيات الواردة في المادة 2 أعلاه.