مرسوم رقم 83-343
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 343 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتعلق بتعويض دور السينما المؤسسة. 1462
المادة 2
تحدد قيمة تعويض دور السينما التي اشتراها مالكوها القدماء، استنادا الى السعر المبين في عقد الشراء مع اضافة الفوائد غير المدمجة في رأسمال حسب سعر فائدة قدره 5% في السنة، المنتجة طوال الفترة الواقعة بين تاريخ التأميم وأول يناير سنة 1983.