مرسوم رقم 83-343
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 343 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتعلق بتعويض دور السينما المؤسسة. 1462
المادة الأولى
تضبط كيفيات تحديد مبلغ التعويض الواجب منحه للمالكين من جنسية جزائرية لدور السينما، طبقا لاحكام هذا المرسوم.