مرسوم رقم 83-341
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-341 مؤرخ في 8 شعبان عام والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1,20 دمج و ثمن النشر على اساس فهرس مراسيم قرارات مقررات وزارة المالية 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة
المادة 7
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ التوقيع عليها وبصفة نهائية ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق.
يسرى مفعول هذه الاتفاقية لمدة سنة واحدة ستجدد تلقائيا لفترات جديدة لسنة واحدة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا من نيته في نقضها وذلك قبل ثلاثة أشهر على الاقل من انتهاء العمل بها.