مرسوم رقم 83-341
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-341 مؤرخ في 8 شعبان عام والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1,20 دمج و ثمن النشر على اساس فهرس مراسيم قرارات مقررات وزارة المالية 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة
المادة 6
للجمهورية الجزائرية 1459 وتكون هذه اللجنة المختلطة مؤهلة التقدم بأى ترتيبات الى الحكومتين تهدف إلى تسهيل تنمية العلاقات التجارية بين البلدين وخاصة الى تعديل القائمتين «أ» و «ب» الملحقتين بهذه الاتفاقية.