مرسوم رقم 83-341
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-341 مؤرخ في 8 شعبان عام والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1,20 دمج و ثمن النشر على اساس فهرس مراسيم قرارات مقررات وزارة المالية 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة
المادة 3
يتم استيراد وتصدير بضائع أحد البلدين إلى البلد الآخر على أساس عقود تبرم بين الاشخاص الجزائريين الطبيعيين والاعتباريين والاشخاص المماليين الطبيعيين والاعتباريين المؤهلة الممارسة النشاطات في مجال التجارة الخارجية.