المادة الأولى
يتم تبادل المنتوجات الاصلية والواردة من التراب الجمركى لكل طرف من الطرفين المتعاقدين والمذكورة في القائمتين » و «ب» معفاة مرج الحقوق الجمركية والرسوم ذات المفعول المساوى..
الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية تمثل القائمة «أ» المنتوجات الاصلية والواردة من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تمثل القائمة «ب» المنتوجات الاصلية والواردة من جمهورية مالي، تلحق هاتان القائمتان بهذه الاتفاقية وتعدان جزءا لا يتجزء منها