مرسوم رقم 83-341
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-341 مؤرخ في 8 شعبان عام والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1,20 دمج و ثمن النشر على اساس فهرس مراسيم قرارات مقررات وزارة المالية 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة
المادة الأولى
يصادق على الاتفاقية التجارية والصويفية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي، الموقعة في 4 ديسمبر سنة 1987 يباماكو، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .