مرسوم رقم 83-340
· ج.ر عدد 20 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-340 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في و هران 1434
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 8
توضع المؤسسة تحت وصاية وزير . الرى المادة و : تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجاري به العمل ولاسيما التشريع | الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوم والادارات الاخرى التابعة للدولة.
للجمهورية الجزائرية - 1437