مرسوم رقم 83-340
· ج.ر عدد 20 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-340 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في و هران 1434
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
يكون مقر المؤسسة في مدينة وهران.
ويمكن نقله إلى أى مكان آخر من منطقة الاختصاص الاقليمي للمؤسسة بمرسوم يصدر بنام على تقرير من وزير الرى.
الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية