مرسوم رقم 83-34
· ج.ر عدد 3 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 34 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لدراسات مشاريع صناعة الحديد والصلب والعدانة وانجازها. 190 الثلاثاء - 163
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية و بالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، الدراسات العامة والتقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية والتجارية وانجاز المشاريع خصوصا في ميادين صناعة الحديد والصلب والعدانة وتحويل المعادن وتوزيع منتجات الحديد والصلب والغازات الصناعية.